أنواع تأشيرة تركيا

أنواع تأشيرة تركيا
إذا كنت مواطنًا في دولة تتطلب ملصق التأشيرة التركية قبل الذهاب إلى تركيا، فيجب عليك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة تركيا المناسبة وفقًا لسبب ذهابك إلى تركيا. أنواع تأشيرات تركيا هي:

شخص سياحي/ تجاري
زيارة سياحية
عبور واحد
العبور المزدوج
اجتماع العمل/التجارة
مؤتمر / ندوة / اجتماع
مهرجان/معرض/معرض
النشاط الرياضي
النشاط الفني الثقافي
زيارة رسمية
زيارة جمهورية شمال قبرص التركية
تأشيرة الزيارة الرسمية
مهمة المهمة
رسول
طالب - تأشيرة التعليم
تأشيرة التدريب
التدريب في إيراسموس
التدريب الداخلي AISEC
دورة تركية
دورة
التعليم
التعليم في جمهورية شمال قبرص التركية
تأشيرة عمل
التوظيف/العمالة الخاصة
تعيين مدرس/محاضر
رياضي معين
الفنان المعين
عامل المنطقة الحرة المعين
الصحفي المعين
التجميع والإصلاح
تأشيرات أخرى
التنقيب الأثري والاكتشاف
وثائقي
ممثل منظمي الرحلات السياحية
العلاج الطبي
الرفقة
اتحاد الأسرة
تأشيرة الشحن
تأشيرة بحار
معلومات عامة عن التأشيرة
معلومات عامة عن التأشيرة

من المهم للمواطنين الأجانب فحص نظام التأشيرات المطبق في بلدنا قبل السفر إلى تركيا لأغراض مختلفة.

هناك اختلافات بين نظام التأشيرات المطبق للزيارات بغرض السياحة واجتماعات العمل وزيارات العمل والتعليم. بالإضافة إلى ذلك فإن نظام التأشيرات الذي تطبقه تركيا على مواطني الدول الأخرى يختلف من بلد إلى آخر وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

يُعفى مواطنو بعض الدول من تأشيرة السفر السياحي؛ يتم إصدار التأشيرات السياحية إلكترونيًا لمواطني بعض البلدان. ومن ناحية أخرى، على الرغم من أن طلبات الحصول على جميع أنواع تأشيرات العمل والتعليم يمكن تقديمها إلكترونيًا، إلا أنه يجب على المتقدمين التقدم شخصيًا إلى مكاتب التمثيل الأجنبية ذات الصلة لدينا.

يمكن الوصول إلى صفحة الاستفسار المتعلقة بنظام التأشيرة حسب البلد والنوع على www.mfa.gov.tr.

فيما يلي أنواع التأشيرات حسب غرض السفر:

أ) تأشيرة السياحة: تمنح للأجانب الذين يرغبون في القدوم إلى تركيا لأغراض مثل الزيارات السياحية أو الرسمية، اجتماعات العمل، المؤتمرات، الندوات، الاجتماعات، المهرجانات، المعارض، المعارض، الأحداث الرياضية، الأحداث الثقافية والفنية.

ب) تأشيرة العبور: فترة العبور التي تحددها تأشيرة العبور التي تعطى للأجانب الذين يرغبون في الدخول إلى تركيا من أي بوابة حدودية والمرور عبر تركيا خلال الفترة المحددة، يعاد تشغيلها في كل مرة يدخلون فيها من البوابة الحدودية خلال فترة صلاحية الترانزيت. تأشيرة دخول.

ج) تأشيرة عبور المطار: وتمنح للأجانب الذين يريدون فقط المرور عبر بوابة الحدود الجوية دون الدخول إلى تركيا.

د) تأشيرة التعليم: تُمنح للأجانب الذين يرغبون في القدوم إلى تركيا للتعليم والتدريب والتدريب والدورة وبرنامج تبادل الطلاب والمشاركة في دورة اللغة التركية.

د) تأشيرة العمل: تمنح للأجانب ضمن نطاق المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون تصاريح عمل الأجانب المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/8/2003 والعدد 25214، وللأجانب الذين ليسوا ضمن هذا النطاق وأريد القدوم إلى تركيا لأغراض العمل.

هـ) تأشيرة المهمة الرسمية: تُمنح للأجانب الذين يتم تعيينهم في مهمة رسمية أو تعيينهم كساعي دبلوماسي.

و) تأشيرات أخرى: السفر إلى تركيا لأغراض غير تلك المحددة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ) ولإجراء التنقيبات الأثرية والبحث وتصوير الأفلام أو الوثائقيات والعلاج والمرافقة. يتم إعطاؤها للأجانب الذين يرغبون في القدوم لأغراض مثل لم شمل الأسرة والمساعدات الإنسانية والنقل.


انتهاء صلاحية جواز السفر

يتعين على الأجانب القادمين لدخول بلدنا أن يكون لديهم جواز سفر أو وثيقة بديلة لجواز السفر صالحة لمدة 60 يومًا على الأقل بعد انتهاء التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة أو فترة تصريح الإقامة.

مثال أ: يجب أن يكون لدى الزائر الأجنبي بتأشيرة إقامة 90 جواز سفر/وثيقة سفر صالحة لمدة 150 يومًا (90 + 60 يومًا/5 أشهر) لدخول تركيا.

مثال ب: يجب أن يكون لدى الزائر الأجنبي الذي يحمل تأشيرة إقامة لمدة 30 يومًا جواز سفر/وثيقة سفر صالحة لمدة 90 يومًا (30+ 60 يومًا/3 أشهر) لدخول تركيا.

نحتفظ بأحكام الاتفاقيات الدولية التي نحن طرف فيها وأحكام القوانين الخاصة، ويستثنى من نطاق التطبيق البنود التالية:

أ) البلدان التي تسافر ببطاقات هوية في إطار الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بسفر الأشخاص بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا؛

1- ألمانيا،
2- بلجيكا،
3- فرنسا،
4- جورجيا،
5- هولندا،
6- اسبانيا,
7- سويسرا،
8- إيطاليا،
9- جمهورية شمال قبرص التركية،
10- ليختنشتاين،
11- لوكسمبورغ،
12- مالطا،
13- البرتغال,
14- اليونان

ب) وفقاً للاتفاقية المذكورة؛ أولئك الذين يحملون جوازات سفر الدولة التي تعتبر صالحة لفترات زمنية معينة، حتى لو كانت منتهية الصلاحية؛

1- ألمانيا (جواز السفر وبطاقة الهوية التي فقدت صلاحيتها خلال آخر سنة واحدة)
2- بلجيكا (جواز السفر الذي فقد صلاحيته خلال آخر 5 (خمس) سنوات)
3- فرنسا (جواز السفر الذي فقد صلاحيته خلال آخر 5 (خمس) سنوات)
4- إسبانيا (جواز السفر الذي فقد صلاحيته خلال آخر 5 (خمس) سنوات)

5- سويسرا (جواز السفر الذي فقد صلاحيته خلال آخر 5 (خمس) سنوات)
6- لوكسمبورغ (جواز السفر الذي فقد صلاحيته خلال آخر 5 (خمس) سنوات)
7- البرتغال (جواز السفر الذي فقد صلاحيته خلال آخر 5 (خمس) سنوات)
8- بلغاريا (جواز سفر عادي ساري المفعول)

يمكن السفر إلى بلادنا.

ج) حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، المدرجة ضمن فئة جوازات السفر الرسمية في جدول نظام التأشيرات.

معلومات عامة

- جميع الأجانب الذين سيسافرون إلى بلادنا، باستثناء أولئك الذين يمكنهم الاستفادة من الإعفاء من التأشيرة، يجب عليهم الحصول على تأشيرة إلكترونية من الموقع الإلكتروني www.evisa.gov.tr ​​حسب بلدهم أو التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لدى ممثلنا الأجنبي مكاتبهم في بلد جنسيتهم أو إقامتهم باستخدام قناة طلب التأشيرة عبر الإنترنت. يمكن للأجانب القادمين من بلدان ليس لدينا فيها تمثيل أجنبي التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لممثلنا الأجنبي المعتمد في بلد جنسيتهم/إقامتهم باستخدام قناة طلب التأشيرة عبر الإنترنت. يمكنك الوصول إلى بعثاتنا المعتمدة في البلدان التي ليس لدينا فيها ممثلين أجانب هنا.

- نظرًا للتأخير المحتمل في إجراءات التأشيرة، سيكون من المفيد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ السفر المخطط له.

- التأشيرات الصادرة للأجانب لا تمنح الحق المطلق لدخول تركيا.

- لا يتم استرداد رسوم التأشيرة التي تم تحصيلها لطلبات التأشيرة إذا تم رفض الطلب.

- يتعين على جميع المتقدمين للحصول على التأشيرة أن يكون لديهم تأمين صحي ساري المفعول يغطي فترة إقامتهم في بلدنا.

- لا يمكن أن تتجاوز مدة الإقامة في تركيا المقدمة بموجب التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة 90 يومًا في كل 180 يومًا. إن القاعدة التي تنص على أن إجمالي مدة الإقامة في تركيا خلال آخر 180 يومًا يجب ألا تتجاوز 90 يومًا صالحة لجميع المواطنين الأجانب المسافرين إلى تركيا.

- لا يمكن للأجانب الذين يحملون جوازات سفر مزدوجة الإقامة لمدة 90 يومًا بجوازات سفر منفصلة خلال آخر 180 يومًا.

- بالنسبة لجميع أنواع طلبات التأشيرة، توفر مكاتبنا التمثيلية الأجنبية تأشيرة إقامة لمدة أقصاها 90 يومًا، ويمكن للأجانب الذين يرغبون في البقاء في بلادنا لأكثر من 90 يومًا تمديد إقامتهم عن طريق التقدم بطلب للحصول على "إقامة قصيرة الأجل" على المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة.

- إذا بقي الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة في بلدنا في الخارج لأكثر من 120 يومًا إجمالاً في العام الماضي، فسيتم إلغاء تصاريح إقامتهم.

- بالنسبة لحاملي جوازات مرور الأمم المتحدة، سيتم منح حاملي وثائق سفر الأمم المتحدة ذات اللون الأزرق المدة الإجمالية لإقامتهم لجميع رحلاتهم إلى بلدنا، إذا كان بإمكانهم توثيق أنهم مسؤولون رسميون، ووثيقة سفر الأمم المتحدة ذات اللون الأحمر سيُطلب من حاملي التأشيرة السفر إلى بلدنا لأغراض رسمية، ويتم توفير الإعفاء من التأشيرة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا في آخر 180 يومًا. بالنسبة للرحلات الخاصة لحاملي وثائق سفر الأمم المتحدة ذات اللون الأزرق، تتم معالجة جوازات سفر البلدان التي هم مواطنون فيها وفقًا لأحكام التأشيرة العامة.

- بالنسبة للسفر إلى تركيا لغير الأغراض السياحية أو التجارية (العمل، الطالب، إلخ)، يجب تقديم طلبات الحصول على التأشيرة من خلال مكاتب تمثيلنا الأجنبية.

- يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين سيأتون إلى بلدنا لأي غرض الحصول على موافقة والديهم عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. أولئك الذين انفصل والديهم أو الذين أعلنوا أن أحدهما ليس على قيد الحياة يتم منحهم تأشيرة مناسبة لغرض قدومهم إلى بلدنا، بشرط تقديم وثيقة تثبت حضانتهم للطفل.

- الطلاب الأجانب وطلاب تبادل الطلاب الدوليين الذين سيأتون إلى بلدنا بتأشيرة أو يستفيدون من الإعفاء من التأشيرة ويدرسون في درجة الزمالة ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ومستوى الدكتوراه والتعليم التخصصي الطبي (TUS) والتعليم التخصصي في طب الأسنان (DUS) المستوى في إحدى مؤسسات التعليم العالي في تركيا.يتم قبول طلبات الإقامة للطلاب الأجانب المدعوين من قبل الجامعات التابعة لمجلس التعليم العالي في تركيا ضمن نطاق برامج الاتحاد الأوروبي للتعليم والشباب والبرامج الثقافية من قبل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة دون الحاجة إلى “تأشيرة الطالب المشروحة”. يجب على الطلاب القادمين من الدول التي تتطلب تأشيرة الحصول على تصريح إقامة من خلال التقدم إلى مديرية إدارة الهجرة بالمحافظة في محافظتهم بعد دخول تركيا.
- للأجانب الذين سيدخلون بلادنا لأغراض سياحية من الموانئ البحرية؛ صالح فقط في الموانئ البحرية، ويتم منح الأجانب الذين يأتون عن طريق السفن البحرية لزيارة المدينة الساحلية أو المقاطعات المحيطة بها لأغراض السياحة تصريح دخول بدون تأشيرة من قبل المحافظات لمدة لا تتجاوز اثنين وسبعين ساعة. بما أن الطلب موجه لمواطني الدول التي يخضع دخولها إلى تركيا إلى تأشيرة دخول، فلا يطلب من هؤلاء الأشخاص الحصول على تأشيرة دخول عند الدخول، وكقاعدة عامة، لا يتم أخذ جوازات سفر هؤلاء الأشخاص عند دخولهم البلاد، ولكن يتم أخذ جوازات سفرهم ليتم تسليمها عند خروجهم من قبل الضباط المسؤولين عن مراقبة الدخول والخروج في الميناء ويتم منحهم "شهادة تصريح مدينة الميناء".

- يمكن الاحتفاظ بالمعلومات المقدمة في نموذج طلب التأشيرة في قواعد بيانات مؤسساتنا ذات الصلة.

تأشيرة سياحية:

- إذا تم تقديم خطاب دعوة لطلبات الحصول على تأشيرة سياحية، فيجب أن يتضمن الخطاب معلومات حول رقم هوية TR للشخص المدعو، والهوية العامة، وقائمة الضيوف، وعنوان الإقامة، ورقم الاتصال، ومدة الإقامة والغرض منها، وما إذا كانت هناك صلة قرابة مع مقدم الطلب. إذا كانت الجهة الداعية مؤسسة، يتم طلب شهادة ضريبية. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من الشخص الداعي أن يعلن في خطاب الدعوة أنه سيغطي طعام الضيف وإقامته على مسؤوليته الخاصة. ويشترط أن يكون لدى مقدم الطلب وسائل كافية أو منتظمة.

تأشيرة عمل:

- يتقدم الأجانب بطلب للحصول على تصريح عمل في الخارج إلى مكاتب التمثيل الأجنبية لدينا في بلد جنسيتهم أو إقامتهم الدائمة.

يتم الانتهاء من طلبات تصريح العمل بشكل إيجابي أو سلبي من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي. تحل تصاريح العمل أيضًا محل تصاريح الإقامة. لهذا السبب، يتم تحصيل رسوم تأشيرة الدخول ورسوم تصريح العمل ورسوم الإقامة من قبل مكاتبنا التمثيلية الأجنبية من الأجنبي الذي تمت الموافقة على تصريح عمله من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي. بما أن بطاقة تصريح العمل تحل محل تصريح الإقامة في بلدنا، فإن "تأشيرة العمل المشروحة" الصادرة عن مكاتب تمثيلنا الأجنبية مخصصة لغرض الدخول إلى بلدنا ويتم منحها لمدة أقصاها 90 يومًا.

- الأجانب الذين سيعملون في المناطق الحرة في بلادنا يحصلون على تصاريح عمل من وزارة الاقتصاد، الموظفون الذين سيعملون في الوحدات التابعة لوزارة الثقافة يحصلون على تصاريح عمل من وزارة الثقافة والسياحة، والأكاديميون الأجانب الذين سيعملون في الجامعات التابعة لمؤسسة التعليم العالي يحصلون على تصاريح عمل من قبل مجلس التعليم العالي (YÖK).

إعفاءات تأشيرة التدريب / تصريح العمل:

- بالنسبة لجميع أنواع طلبات التدريب الخاص خارج نطاق المادة 55 تحت عنوان "الإعفاءات من تصاريح العمل" من لائحة تنفيذ قانون تصاريح العمل للأجانب، يجب على مقدم الطلب الحصول على تصريح عمل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفقا لذلك بالقانون رقم 4817.

تنص المادة 55 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4817 بشأن تصاريح العمل للأجانب، الذي ينظم الإعفاءات من تصاريح العمل، على الحالات ومدة إعفاء الأجانب من تصاريح العمل. المقالة المعنية معروضة أدناه. وفي هذا السياق، لا يحتاج المتقدمون الذين يستوفون الشروط التالية إلى الحصول على تصريح عمل.

أ) أولئك الذين تم إعفاؤهم من تصاريح العمل بموجب الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون تركيا طرفًا فيها،

ب) الأجانب الذين تكون إقامتهم الدائمة في الخارج والذين سيأتون إلى تركيا مؤقتًا لمدة تقل عن شهر واحد لممارسة الأنشطة العلمية والثقافية والفنية، ولمدة تقل عن أربعة أشهر للأنشطة الرياضية،

ج) لغرض تجميع وصيانة وإصلاح الآلات والمعدات المستوردة إلى تركيا، وتوفير التدريب على استخدامها أو استلام المعدات أو إصلاح المركبات المعطلة في تركيا؛ الذين يأتون إلى تركيا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر إجمالاً خلال سنة من تاريخ الدخول وإثبات هذه الحالة بالوثائق التي يقدمونها،

د) الذين كانوا في تركيا بغرض التدريب على استخدام السلع والخدمات المصدرة من تركيا أو المستوردة إليها، بشرط ألا يتجاوز مجموعهم ثلاثة أشهر خلال سنة من تاريخ الدخول إلى تركيا وإثبات ذلك هذا الوضع مع الوثائق التي يقدمونها،

د) أولئك الذين كانوا في تركيا كفنان أو موظف مماثل في المعارض والسيرك التي ستعمل خارج حدود المؤسسات السياحية المعتمدة، بشرط ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الدخول وأن يثبتوا هذه الحالة بالوثائق يقدمون،

هـ) الأجانب الذين يأتون إلى الجامعات والمؤسسات والمنظمات العامة لزيادة معرفتهم وخبراتهم من خلال إثبات وضعهم بالوثائق المطلوب تقديمها، لمدة لا تتجاوز عامين وتقتصر على مدة التعليم،

و) أولئك الذين أعلنتهم السلطات المختصة أنهم قادرون على تقديم خدمة ومساهمة كبيرة لتركيا في المجالات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والتعليم في فترة لا تتجاوز ستة أشهر،

ز) الأجانب الذين سيندرجون في نطاق البرامج التي ينفذها مركز برامج التعليم والشباب التابع للاتحاد الأوروبي (الوكالة الوطنية) (أثناء البرنامج)،

ز) الأجانب الذين سيخضعون للتدريب في إطار برامج الطلاب الدوليين، والتي يتم الاتفاق على نطاقها ومدتها من قبل الوزارة ووزارة الداخلية والخارجية ورئاسة مجلس التعليم العالي،

ح) الأجانب الذين يمثلون منظمي الرحلات السياحية القادمين إلى تركيا، بشرط ألا تتجاوز فترة عملهم ثمانية أشهر،

ط) لاعبو كرة القدم الأجانب وغيرهم من الرياضيين والمدربين الذين يعتبر اتحاد كرة القدم أو المديرية العامة للشباب والرياضة طلباتهم مناسبة (خلال عقودهم)،

ط) وفقا للبروتوكولات الثنائية المبرمة مع الدول وفقا للقاعدة 1/10 من الاتفاقية الدولية للتدريب والإصدار ومعايير المراقبة للبحارة، البحارة الأجانب الذين حصلوا على "شهادة الموافقة على المطابقة" من الإدارة ذات الصلة مسجلون في السجل الدولي للسفن التركي ويعملون على متن السفن العاملة خارج خط الملاحة البحرية،

ي) الخبراء الأجانب المكلفون بالمشاريع المنفذة ضمن نطاق برامج التعاون المالي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

يتم إصدار تصاريح الإقامة للأجانب القادمين إلى بلدنا ضمن نطاق المادة 55 من قبل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة كتصاريح إقامة "قصيرة الأجل". لا يتم تمديد فترات الإعفاء، ويمكن للأجانب ضمن هذا النطاق الاستفادة من أحكام الإعفاء مرة واحدة فقط في السنة التقويمية. ومع ذلك، للاستفادة من هذا الحق، يجب أن تكون قد مرت ثلاثة أشهر على تاريخ انتهاء تصريح الإقامة الذي سبق أن حصل عليه الأجنبي لنفس الغرض. إذا كان الأجنبي سيعمل لفترة أطول من فترة الإعفاء، فيجب على الأجنبي الحصول على تصريح عمل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

التأشيرات المصحوبة بتعليقات صحفية:

- أعضاء الصحافة الدولية الذين سيأتون إلى بلادنا بشكل مؤقت دون تعيينهم في منصب دائم لا يطلب منهم الحصول على "تأشيرة صحفية مشروحة". إذا كان الأجنبي خاضعًا لتأشيرة، فيكفي الحصول على تأشيرة سياحية. بناء على الطلب، يجوز إصدار بطاقة صحفية مؤقتة صالحة طوال مدة إقامتهم في بلادنا لأعضاء الصحافة الأجنبية الذين يزورون بلادنا لفترة قصيرة من الزمن من قبل المديرية العامة للصحافة والنشر والإعلام التابعة لرئاسة الوزراء. يتم إصدار بطاقة صحفية مؤقتة لمدة أقصاها 3 أشهر ويمكن تمديدها لمدة 3 أشهر أخرى إذا لزم الأمر. لا يُطلب من الصحفيين الذين يحصلون على تصريح إقامة قصير الأجل الحصول على تصريح عمل منفصل. ويخضع الأعضاء الصحفيون المعينون لإذن للحصول على "تأشيرة صحفية مشروحة".

تأشيرة منظمي الرحلات السياحية:

- يُعفى الأجانب الذين يمثلون ممثلي منظمي الرحلات السياحية من الحصول على تصريح عمل لمهامهم لمدة تصل إلى ثمانية أشهر. من ناحية أخرى، يجب على أولئك الذين سيسافرون إلى بلدنا كممثلين لمنظمي الرحلات السياحية التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة من المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة.

تأشيرة النقل:

- يمكن منح الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرة النقل تأشيرة دخول متعددة صالحة لمدة عام واحد إذا قاموا بتقديم المستندات اللازمة.

الموظفون المعينون رسميًا في المنظمات الدينية الأجنبية في تركيا

- تعتبر تصاريح العمل للأجانب المعينين في المؤسسات الدينية استثنائية، ويتم تقديم طلبات التصاريح من خلال وزارتنا، وتصدر تصاريح الإقامة للعمل في بلادنا من قبل وزارة الداخلية.

تأشيرة التنقيب والبحث والوثائقية وتصوير الأفلام

- بالنسبة للتنقيب والبحث، من الضروري الدخول إلى بلادنا عن طريق الحصول على تأشيرة مناسبة لهذا الغرض من خلال مكاتبنا التمثيلية الأجنبية.

- يجب على الأجانب الذين سيأتون إلى بلادنا بغرض تصوير الأفلام والوثائقيات الحصول على تصريح من وزارة الثقافة والسياحة والمديرية العامة للسينما والمحافظة المختصة.

- في تركيا؛ يتم تقديم الطلبات مباشرة إلى المنظمات ذات الصلة للبحث العلمي والتحقيقات والأشرطة الصوتية وتسجيلات الفيديو والأفلام الوثائقية والتقاط الصور حول القضايا الأثرية والتاريخية والجيولوجية والاجتماعية والطبيعية على الأرض، في الهواء، في البحر، في الأنهار والبحيرات . وبصرف النظر عن ذلك، يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بالحفريات الأثرية والأبحاث الأثرية تحت الماء والمسوحات السطحية وسجلات تسجيل الأراضي إلى وزارتنا من خلال التمثيل الدبلوماسي لمقدم الطلب داخل الدولة؛ في الخارج، يتم تسليمها إلى وزارتنا من خلال مكاتبنا التمثيلية الأجنبية.

تأشيرة صحية، تأشيرة علاج، تأشيرة طبية، تأشيرة تعليمية، أنواع تأشيرات تركيا، تأشيرة طالب، تأشيرة عائلية، تأشيرة عمل

تواصل سريع
  • +908507629344
  • +905441059344
  • İNFO@MZTERCUMANLIK.COM
اكتب لنا
تواصل سريع