خدمة للأجانب لشراء العقارات في تركيا

خدمة للأجانب لشراء العقارات في تركيا

يجب على الأجانب الذين يرغبون في شراء العقارات في تركيا، أو الذين يرغبون في شراء منزل (منزل) أو أرض في تركيا، الانتباه إلى إجراءات وشروط شراء العقارات. إن محاولة شراء العقارات دون الالتزام بالشروط والمعاملات المنظمة قد تؤدي إلى خسارة الأجنبي لحقوقه.

تتم إجراءات شراء المنازل للأجانب في إطار التشريعات المعمول بها حاليًا في تركيا. وبناءً على ذلك، لكي يتمكن الأجانب من شراء منزل، من الضروري نقل سند الملكية، تمامًا مثل المواطنين الآخرين. ويتطلب هذا الوضع نموذجا رسميا وفقا للقانون. وبناء على ذلك، يصبح عقد بيع العقار ساري المفعول بتوقيع العقد الرسمي والتسجيل في مكتب السجل العقاري. ومن الممكن أيضًا إبرام عقد وعد لشراء منزل. ومع ذلك، كفارق، يجب أن تتم عقود وعد مبيعات العقارات بحضور كاتب العدل.

الغرض من عقد الوعد بالبيع العقاري هو الرغبة في إجراء عملية دين، ولكن ليس نقل الملكية إلى الطرف الآخر بعد. العقود المبرمة دون الامتثال للمتطلبات الرسمية الرسمية تعتبر باطلة تماما بسبب عدم الامتثال للنموذج الرسمي. هناك مستندات يجب تقديمها إلى مديرية السجل العقاري عند قيام الأجانب بشراء العقارات. وبعد استكمال هذه المستندات وإيجابية نتائج الفحوصات اللازمة، يستطيع الشخص الأجنبي الحصول على سند ملكية عقار في تركيا نتيجة التسجيل.

شروط للأجانب شراء العقارات في تركيا

يجب أن يتم العقد في مكاتب التسجيل العقاري وفقا للمتطلبات الرسمية.
إذا لزم الأمر لشراء العقارات، يجب الحصول على إذن من السلطات العسكرية في المنطقة.
وينبغي التساؤل عما إذا كانت هناك أي قيود مثل الامتيازات أو الرهون العقارية التي تمنع بيع العقارات.
يجب أن يكون الشخص الذي يريد العقارات هو الشخص المسموح له بتملك العقارات داخل حدود الدولة الأجنبية.
ويجب التأكد مما إذا كان الشخص الذي قام بالبيع ومالك العقار هما نفس الشخص.
- يجب الحرص على التأكد من أن عقد البيع قد تم وفقاً لمتطلبات النموذج الرسمي في مكاتب السجل العقاري. يتم إصدار الصك الرسمي والتسجيل في هذه المؤسسة.

- لكي يتم شراء العقارات، يجب الحصول على إذن من السلطات العسكرية في المنطقة، ويكون ساري المفعول في بعض المناطق. لدرجة أنه إذا كان العقار يقع في منطقة عسكرية محظورة أو في منطقة ذات أهمية استراتيجية، فقد لا يُسمح بشراء العقارات.

حدود شراء الأجانب للعقارات
يخضع الأجانب الذين يشترون منزلاً في تركيا لقيود معينة تفرضها القرارات القانونية والزجرية. وبحسب المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644، فإن الأجنبي الذي يرغب في شراء منزل في تركيا يمكنه شراء منزل في تركيا ضمن هذه القيود. إن وجود هذه القيود مهم لسلامة أراضي الدولة.

يجب على الأجنبي الذي يرغب في شراء العقارات أن يكون من مواطني الدول التي يسمح فيها بشراء العقارات داخل حدود الدولة. على سبيل المثال، لا يستطيع مواطنو الجمهورية العربية السورية شراء العقارات داخل حدود بلدنا اليوم. يمكن الحصول على معلومات حول مواطني الدولة الذين يمكنهم شراء منزل في تركيا من المديرية العامة للسجل العقاري أو السفارة والقنصلية التركية.

يمكن للشخص الأجنبي الحقيقي أن يحصل على ممتلكات غير منقولة أو حقوق عقارية محدودة بحد أقصى 30 هكتارًا داخل حدود البلاد. لن يتمكن الأجنبي الذي يرغب في شراء عقار بمساحة 30 هكتارًا أو أكثر من تلبية هذا الطلب بسبب القيود القانونية. ننصحك بالحصول على الاستشارة من مجموعة مهران فيما يتعلق بشراء العقارات في تركيا من قبل الأجانب. يعتبر شراء العقارات في تركيا من قبل الأجانب مسألة فنية ويجب على الأجانب العمل مع شركة ذات خبرة.

هناك قيود أخرى على شراء الأجانب للعقارات وهي أن الأجانب الذين يرغبون في شراء العقارات يمكنهم فقط شراء عقارات تصل مساحتها إلى 10٪ من مساحة المنطقة التي يقع فيها العقار المعني.
لن تكون هناك أي قيود قانونية على الامتيازات العقارية للشركات التجارية الأجنبية.

لا يمكن للكيانات القانونية الأجنبية شراء العقارات في تركيا. ومع ذلك، بما أن الكيانات القانونية ذات رأس المال الأجنبي موجودة في تركيا، فيمكنها شراء العقارات طالما أنها تمتثل للقيود والشروط اللازمة.

يمكن للأجانب الذين يريدون أن يصبحوا مواطنين أتراك مقابل 400 ألف دولار الحصول على معلومات من فريق شركتنا.

المستندات المطلوبة للأجانب لشراء العقارات في تركيا
لكي يتمكن الأجانب من شراء العقارات، يجب على مالك العقار أولاً تقديم طلب أولي إلى مديرية السجل العقاري. إذا كانت هناك مستندات مفقودة في الطلب الأولي، يتم الاحتفاظ بالملف قيد الانتظار، أما إذا لم يكن هناك أي نواقص أو عيوب، فيجب تقديم المستندات المطلوبة لبيع العقار إلى المديرية العامة للسجل العقاري. يمكننا سرد المستندات المطلوبة على النحو التالي:

شهادة سند ملكية العقار أو القرية/الحي، الجزيرة، قطعة الأرض، المبنى، معلومات القسم المستقل.
وثيقة الهوية أو جواز السفر (مع الترجمة إذا لزم الأمر).
"شهادة القيمة العادلة للعقار" الواردة من البلدية المعنية
تقرير التقييم العقاري.
وثيقة التأمين الإلزامي ضد الزلازل للمباني.
صورة فوتوغرافية واحدة للبائع وصورتين للمشتري الأجنبي (خلال آخر 6 أشهر، مقاس 6×4).
إذا كان هناك طرف لا يتحدث اللغة التركية، مترجم محلف.
في حالة التعامل مع وكالة صادرة من الخارج، يجب تقديم النسخة الأصلية أو صورة مصدقة من الوكالة مع ترجمتها. يجب أن يكون التوكيل الصادر في الخارج صادرًا عن القنصلية العامة أو سفارة الجمهورية التركية. هناك تمييز مهم فيما يتعلق بعينات التوكيلات الصادرة في الخارج ويتعلق باتفاقية لاهاي.
وعليه، إذا تمت الموافقة على التوكيلات الصادرة عن كتاب العدل في دولة أجنبية وفقا لاتفاقية لاهاي المؤرخة 5 أكتوبر 1961، فيجب أن تحتوي على الصورة المعتمدة للأجنبي بلغة البلد وتحتوي على عبارة "أبوستيل (اتفاقية دي لا"" Haye du Octobre 1961)"، ستتطلب ترجماتهم التركية الآن موافقة القنصلية التركية. ولن يكون ذلك ضروريًا. على العكس من ذلك، فإن موافقة القنصلية التركية ضرورية للغاية بالنسبة للتوكيلات التي لم يتم تصديقها وفقًا لاتفاقية لاهاي.
ما الذي يجب على الأجانب الانتباه إليه عند شراء العقارات؟
ويمكننا تلخيص النقاط التي يجب على الأجنبي الانتباه إليها عند شراء العقارات على النحو التالي:
بادئ ذي بدء، يجب الاستفسار من مكاتب السجل العقاري عما إذا كانت هناك أي قيود مثل الامتيازات أو الرهون العقارية فيما يتعلق بالعقارات محل البيع قد تمنع البيع. بالنسبة لبيع العقارات، فإن القيود المفروضة على العقارات لا تمنع البيع. ومع ذلك، فإن لها عواقب سلبية على الأجنبي الذي يشتريها.
يجب التحقق من حالة تقسيم المنزل المراد شراؤه.
يجب التأكد من هوية الشخص الذي يبيع المنزل المراد شراؤه وصاحب الملكية، ويجب الحذر من التوكيلات المزورة.
نوعية الأرض التي سيتم شراؤها مهمة جدا. إذا تم شراء الأراضي الزراعية بإظهار سعر منخفض، فقد يكون من الممكن رفع دعوى حق الشفعة وشراء القطعة المجاورة بالسعر المبين.
لا يحتاج الأجنبي إلى الحصول على تصريح إقامة لشراء منزل في تركيا. يمكن للأجانب الذين تم رفض شراء العقارات تقديم طلب إلى المديرية الإقليمية التابعة لمديرية السجل العقاري. سيكون مفيدًا للأجانب الذين يتأكدون من استيفائهم للشروط اللازمة لممارسة حقهم في الاعتراض. في حالة حدوث أي نزاع أثناء عملية بيع وشراء العقارات، يجب رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة.
أحدث التغييرات القانونية فيما يتعلق بشراء الأجانب للعقارات في تركيا
أحدث التغييرات القانونية وتملك الأجانب للعقارات في تركيا مع القانون رقم 6302 بشأن تعديلات قانون السجل العقاري والمساحة، تم إجراء تغييرات كبيرة في الشروط المطلوبة لتملك الأجانب للعقارات. ومع صدور القانون بتاريخ 03/05/2012، تم تخفيف شروط المواطنين الأجانب الراغبين في تملك العقارات في تركيا، مع استمرار بعض القيود المتعلقة بالدول التي لها حدود مع تركيا.
ومع التعديل، أعطى القانون لمواطني 183 دولة الحق في تملك العقارات في تركيا "دون شرط المعاملة بالمثل". ونظراً للاهتمام الكبير بالاستثمار العقاري، فإن فتح تركيا أمام عمليات التملك من قبل المستثمرين الأجانب هو السبب الأهم لهذا التغيير القانوني.

وجاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون أن الأسس التنفيذية للقانون المعدل ستحدد بالقائمة المعتمدة من مجلس الوزراء. وبحسب القائمة المعدة في هذا الاتجاه، ارتفع عدد الدول التي تتمتع بالحق غير المشروط في تملك العقارات في تركيا، والذي كان 53 دولة قبل التغيير، إلى 183 دولة.
وكان التغيير الأبرز الذي تم إجراؤه في إطار القانون هو إزالة شرط المعاملة بالمثل المطلوب لتقديم الطلبات. وبهذه الطريقة، حتى لو لم يتمكن المواطن التركي من تملك العقارات في البلد الذي يكون الأجنبي مواطناً فيه، فإن الشخص الحقيقي الأجنبي سيكون قادراً على تملك العقارات في الأراضي التركية.

وإذا كان لا بد من شرح مفهوم المعاملة بالمثل؛ ينص مبدأ المعاملة بالمثل على أن قدرة مواطن الدولة على الاستفادة من حقوق معينة في دولة أجنبية تعتمد على استفادة مواطني الدولة الأجنبية المعنية أيضًا من نفس الحقوق في الدولة التي يكون الشخص مواطنًا فيها. تبادل؛ وقد ينشأ عن عقد بين الدول (سياسي) أو قانون أو ممارسة فعلية. وفقًا لهذا المبدأ، لا يُمنح حق ملكية الأراضي للأفراد، وعند تطبيقه على المواطنين، من الضروري أن تُمنح الحقوق التي تمنحها دولة أجنبية لمواطنيها في حيازة العقارات أيضًا إلى الدولة الأجنبية. مواطني الجمهورية التركية.
على الرغم من أن مبدأ المعاملة بالمثل لم يتم التخلي عنه في قانون السجل العقاري والمساحة منذ عام 1934 عندما دخل حيز التنفيذ، إلا أن المادة 1 من القانون رقم 6302 تنص على أنه "شريطة الالتزام بالقيود القانونية، يجب على الأشخاص الطبيعيين الأجانب من مواطني البلدان يحددها مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية الدولية وفي الحالات التي تتطلب فيها مصالح البلاد، يمكن لتركيا الحصول على العقارات والحقوق العقارية المحدودة في . تم إلغاء شرط المعاملة بالمثل.

تفرض المادة المعنية قيودًا على مقدار عمليات الاستحواذ على العقارات من قبل الأجانب. وبناء على ذلك، لا يمكن أن تتجاوز المساحة الإجمالية للعقارات والحقوق العقارية المستقلة والدائمة المحدودة المكتسبة من قبل الأشخاص الطبيعيين الأجانب 10٪ من مساحة المنطقة المملوكة للقطاع الخاص و30 هكتارا (300 فدان) للشخص الواحد في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تم تفويض مجلس الوزراء بمضاعفة مساحة الـ 30 هكتارًا التي يمكن الحصول عليها للفرد في جميع أنحاء البلاد. ونتيجة لهذه اللائحة، سيتمكن المواطنون الأجانب من الحصول على 60 هكتارًا (600 فدانًا) من العقارات في تركيا بقرار من مجلس الوزراء. قبل التغيير، لم يكن من الممكن أن تتجاوز المساحة الإجمالية للعقارات التي يمكن للأجانب شراؤها في جميع أنحاء البلاد 2.5 هكتار (25 ألف متر مربع).

بالإضافة إلى ذلك، تتم عمليات الاستحواذ على العقارات في المناطق العسكرية من قبل هيئة الأركان العامة أو القيادات المخولة من قبلها؛ أما في المنطقة الأمنية الخاصة، فيخضع لإذن المحافظات التي يقع فيها العقار.

لن يكون الحصول على العقارات عن طريق الميراث ممكنًا إلا للورثة الأجانب الذين يستوفون الشروط التالية:
يجب أن يكون الوريث من مواطني إحدى الدول التي أعلنها مجلس الوزراء.
يجب ألا تكون الممتلكات غير المنقولة ضمن حدود المناطق المحظورة (المناطق العسكرية، المناطق الأمنية، إلخ).
يجب ألا يتجاوز الحجم الإجمالي للعقارات التي حصل عليها الوريث عن طريق الميراث 30.000 متر مربع و10٪ من مساحة المنطقة المعنية.

ومع ذلك، فإن الورثة الأجانب غير المصرح لهم بحيازة الممتلكات غير المنقولة عن طريق الميراث بسبب تواجدهم ضمن نطاق القيود المذكورة أعلاه، ملزمون ببيع الممتلكات غير المنقولة إلى طرف ثالث بشروط مناسبة خلال مدة أقصاها سنة واحدة. بخلاف ذلك يتم بيع العقار من قبل وزارة المالية ويتم دفع ثمن البيع للوريث.

فيما يتعلق بحيازة العقارات من قبل الشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية المنشأة في الدول الأجنبية وفقًا لقوانين دولها؛

تنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون السجل العقاري على أن الشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية المنشأة في الدول الأجنبية وفقًا لقوانين بلدها لا يمكنها الحصول على العقارات والحقوق المحدودة إلا في إطار أحكام القانون الخاص. (قانون تشجيع السياحة رقم 2634، قانون المناطق الصناعية رقم 4737، قانون البترول رقم 6326).ويذكر أنه لا يجوز إنشاء حقوق عقارية محدودة لصالح شركات تجارية غير الشركات ولا يمكنها تملك العقارات. وذكر أن الحدود الواردة في هذه المادة لن تطبق في إنشاء الامتيازات العقارية.
بمعنى آخر، يمكن إنشاء رهونات عقارية في دول أجنبية لصالح كيانات قانونية تم تأسيسها وفقًا لقوانين بلدانها والمواطنين الأجانب.

وفيما يتعلق بشركات رأس المال الأجنبي الموجودة في تركيا؛
وفقًا للمادة 36 من القانون، إذا كانت الشركة المنشأة في تركيا لديها رأس مال أجنبي؛ في الحالات التي يمتلك فيها شخص طبيعي أجنبي أو كيان اعتباري أجنبي أو منظمة دولية 50% أو أكثر من رأس مال الشركة المؤسسة في تركيا أو يحق له تعيين أو إقالة معظم أعضاء مجلس الإدارة، حتى لو كانت هذه الشركة تم تأسيسها في تركيا فقط من خلال نظامها الأساسي، ويجوز لها الحصول على ممتلكات عقارية واستخدامها أو حقوق عقارية محدودة لتنفيذ مجالات نشاطها المحددة.

وبموجب المادة نفسها، فإن معدل الشراكة النهائي لشركة تأسست في تركيا، حيث يمتلك شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي 50٪ أو أكثر من رأس المال، أو حيث يكون لأعضاء مجلس الإدارة الحق في التعيين أو الفصل، هو أيضًا المنشأة في تركيا، وتنطبق نفس الشروط إذا كانت تمتلك 50% أو أكثر. إذا كانت نسبة الشراكة النهائية 50% فأكثر؛ وقد تنشأ عندما يستحوذ المستثمرون الأجانب بشكل مباشر أو غير مباشر على أسهم شركة ذات رأس مال محلي تمتلك عقارات، وتصل نسبة شراكة المستثمرين الأجانب في الشركات ذات رأس المال الأجنبي التي تمتلك عقارات إلى 50% أو أكثر نتيجة السهم تحويل. بمعنى آخر، لن تتمكن هذه الشركات من الحصول على ملكية عقارية أو حقوق عينية محدودة إلا من أجل القيام بمجالات النشاط المحددة في نظامها الأساسي.
وفقا لتعميم وزارة البيئة والتحضر رقم 1735 فإن العناصر المستثناة من الحصر هي كما يلي:

- الامتياز العقاري،
– في عمليات تملك العقارات في نطاق تحويل الرهن العقاري إلى نقد،
- نقل ملكية العقارات والحقوق العينية المحدودة الناشئة عن اندماج الشركات أو تقسيمها،
– في تملك العقارات والحقوق العينية المحدودة في مناطق استثمارية خاصة مثل المناطق الصناعية المنظمة والمناطق الصناعية ومناطق التطوير التكنولوجي والمناطق الحرة، ويشترط الالتزام بالتصرف في البنوك خلال فترة زمنية معينة وفقا لأحكام القانون. ويستمر التشريع ذو الصلة، قانون البنوك رقم 5411 تاريخ 19/10/2005 لا تنطبق أحكام هذه المادة على الأموال غير المنقولة التي تم الحصول عليها نتيجة المعاملات التي تعتبر بمثابة قروض ضمن هذا الإطار أو لغرض تحصيل مستحقاتها. وبما أن القيود الواردة في المادتين 35 و36 ليست مطلوبة للمعاملات ضمن هذا النطاق، فسيتم الانتهاء من الطلبات مباشرة من قبل مديريات السجل العقاري.

وجاء في التعميم ذاته أن المبادئ المتعلقة بوثائق التفويض الصادرة عن مديريات السجل التجاري أعيد ترتيبها من قبل المديرية العامة للتجارة الداخلية التابعة لوزارة الجمارك والتجارة. وبناءً على ذلك، من الضروري إدراج بيان حول ما إذا كانت شركات رأس المال الأجنبية المنشأة في تركيا تظل ضمن نطاق اللائحة. ستتم معالجة الطلبات المقدمة إلى مكاتب تسجيل الأراضي وفقًا لهذا البيان.

وعليه، ففي حين يمكن لشركات رأس المال الأجنبية المستثناة من النطاق الحصول على ملكية عقارية وحقوق عينية محدودة في إطار الأحكام التي تخضع لها شركات رأس المال المحلية؛ سيتم تغطية عمليات الاستحواذ العقاري للشركات الواقعة ضمن النطاق في إطار أحكام "النظام الخاص بالاستحواذ على الملكية العقارية والحقوق العقارية المحدودة للشركات والشركات التابعة في نطاق المادة 36 من قانون السجل العقاري رقم .2644".

الأشخاص الطبيعيون الأجانب والشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية المؤسسة وفقًا لقوانين بلدهم والشركات ذات رأس المال الأجنبي المؤسسة في تركيا (الأشخاص الطبيعيون الأجانب أو الكيانات القانونية الأجنبية أو المؤسسات الدولية يمتلكون 51% أو أكثر من أسهم الشركة المؤسسة في تركيا، تتم عملية البيع بعقدين بيع أساسيين: "عقد البيع" وهو طريقة التملك المباشر، و"عقد الوعد بالبيع العقاري".

وفقاً للقانون التركي، يمكن إتمام عملية بيع العقارات عندما يمثل البائع والمشتري أمام مكتب السجل العقاري المعني من أجل إبرام اتفاقية شراء صالحة. يلتزم الطرفان بنقل سند الملكية ليتم إعداده من قبل موظف السجل العقاري المختص لنقل الملكية وإتمام اتفاقية الشراء.

بالإضافة إلى ذلك، قبل بيع العقار، يمكن للبائع والمشتري التوقيع على "اتفاقية وعد مبيعات العقارات"، وهي اتفاقية مبدئية سارية بين الطرفين. لكي تكون هذه الاتفاقية ملزمة، يجب أن يتم إعدادها من قبل كاتب عدل وتوقيعها بحضور كاتب عدل، ولكي تكون صالحة ضد المطالبات المقدمة من أطراف ثالثة، يجب التأشير عليها في السجل العقاري.

يمكن للمشتري أو من ينوب عنه القيام بشراء العقار. ومع ذلك، إذا كانت المعاملات ستتم من خلال محامٍ، فسيتم إعداد التوكيل الذي سيتم منحه للمحامي من قبل كاتب العدل وتوقيعه بحضور كاتب العدل، لأنه وفقًا للقانون التركي، يتمتع كاتب العدل بسلطة التحقق من صحة التفويض بالتصرف نيابة عن شخص ما والتحكم فيه. يجب أن يحتوي التوكيل على الاسم الكامل وعناوين الممثلين القانونيين. يُمنح الأجانب الذين يمتلكون عقارات في تركيا "تصريح إقامة قصير الأمد"، والذي يُمنح لكل متقدم لمدة عام واحد، وذلك وفقًا لـ "قانون الأجانب والحماية الدولية". بالإضافة إلى ذلك، يحق للأشخاص الحقيقيين الأجانب، مثل المواطنين الأتراك، التصرف في عقاراتهم؛ يمكنهم بيع أو تأجير عقاراتهم لأطراف ثالثة وإقامة امتيازات عليها.

في بيع العقارات، لا يوجد فرق بين المبادئ التي يجب تطبيقها على المواطن التركي والشخص الحقيقي الأجنبي. ومع ذلك، إذا كان المشتري أجنبيا، فسيتم تطبيق الإجراء المذكور أعلاه أيضا في هذه الحالة.

بالإضافة إلى ذلك، تخضع كل عملية استحواذ على العقارات لبعض ضرائب ونفقات المعاملات مثل "رسوم تسجيل الملكية" و"ضريبة زيادة القيمة" و"ضريبة الطوابع" و"مصاريف كاتب العدل". تخضع ملكية العقارات أيضًا لـ "ضريبة الأملاك"، وهي ضريبة الثروة.

يخضع بيع العقارات الذي يقوم به شخص حقيقي أجنبي أيضًا لضريبة الدخل على مكاسب رأس المال التي تم الحصول عليها، في حالة التصرف في العقار في أقل من 5 سنوات بعد الاستحواذ على العقار. ومع ذلك، فإن الأرباح الرأسمالية من العقارات المباعة بعد 5 سنوات من الحيازة لن تخضع لضريبة الدخل.

وبالمثل، فإن دخل الإيجار من العقارات المستأجرة سيخضع أيضًا لضريبة الدخل. ومع ذلك، لا يمكن تطبيق هذه الضريبة إلا إذا كان مالك العقار يحقق مكاسب مالية. بمعنى آخر، فإن مالك العقار الذي يمتلك العقار لاستخدامه الخاص فقط لن يخضع لأي ضريبة دخل في تركيا. يخضع شركاء الشركة التي تمتلك عقارات في تركيا لضريبة منفصلة تسمى "ضريبة الشركات". ومع ذلك، فإن صناديق الاستثمار العقارية التركية معفاة من هذه الضريبة.

الحالات التي يتم فيها رفض الطلب دون اتخاذ أي إجراء:

الحالات التي سيتم فيها رفض الطلب دون أي إجراء مذكورة في التعميم رقم 1734 لوزارة البيئة والتحضر. ووفقا لهذا؛

جميع الكيانات القانونية (مؤسسة، جمعية، تعاونية، جمعية، مجتمع، مجتمع، إلخ. مع أو بدون كيان قانوني) بخلاف الأشخاص الحقيقيين الذين يحملون جنسية أجنبية والشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية المنشأة في بلدان أجنبية وفقًا لقوانين بلدانهم ، يمكنهم تملك العقارات في تركيا والحصول على عقارات محدودة لصالحهم، وبما أنه لن يكون من الممكن إثبات الحق، فإن الطلبات المتعلقة بهذا الموضوع يتم رفضها مباشرة من قبل مديريات الطابو دون أي مراسلات.

وبما أن تملك العقارات والحقوق العقارية المحدودة من قبل المواطنين الأجانب في تركيا يقتصر على 30 هكتارًا، فإن طلبات التملك التي تتجاوز هذا المبلغ يتم رفضها مباشرة من قبل مديريات السجل العقاري.

إذا لم يكن هناك بناء على الأرض التي استحوذ عليها الأجنبي؛

في المادة 35 من قانون السجل العقاري، يلتزم الأشخاص الطبيعيون الأجانب والشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية المنشأة في البلدان الأجنبية وفقًا لقوانين بلدانهم بتقديم المشروع الذي سيطورونه على العقارات غير المبنية التي اشتروها إلى الوزارة المختصة للموافقة عليها خلال سنتين. ينص تعميم وزارة البيئة والعمران رقم 1734 على أنه في حال وصول المشروع المعتمد أو الرسالة الخاصة بالموافقة على المشروع إلى مديرية السجل العقاري، "... تمت الموافقة على المشروع من قبل وزارة... "في قسم الإعلانات في السجل العقاري. وينص على أن التاريخ سيتم ذكره باسم "مجلة".

وبموجب هذا التعميم، في حالة عدم الإشارة إلى المشروع المعتمد خلال سنتين أو إذا لم يكتمل المشروع خلال سنتين، يتم إخطار مديريات السجل العقاري إلى الوحدة المحلية بوزارة المالية للتصفية الحق العيني غير المنقول أو المحدود بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاستحواذ.
وفقا للتعميم رقم 1734 لوزارة البيئة والتحضر، فإن الإجراء العام الذي يجب أن تتبعه مديريات السجل العقاري لحيازة العقارات والحقوق العقارية المحدودة من قبل الأشخاص الطبيعيين الأجانب:

دراسة شروط الاستحواذ من حيث جنسية مقدم الطلب

السؤال عما إذا كانت العقارات المعنية لا تزال في مناطق عسكرية محظورة أو مناطق أمنية عسكرية أو مناطق استراتيجية

الحصول على الالتزامات المحددة في المنشور فيما يتعلق بالقيود المتعلقة بـ 30 هكتارا، ووفقا لمنشور وزارة البيئة والعمران ذي الصلة، قد يكون من الممكن تصفية العقارات أو الحقوق العقارية المكتسبة خلافا لأحكام المادة 35 من النظام قانون السجل العقاري أو استخدامها بما يتعارض مع غرض التملك بخلاف الالتزام القانوني.

باعتبارنا مجموعة مهران، بخبرتنا التي تمتد لـ 10 سنوات، نقدم خدمات استشارية مع خبراء ذوي جودة وخبرة في معاملات شراء المساكن الخاصة بك في تركيا.
شراء شقة في تركيا، شراء شقة، شراء الأجانب للشقق في تركيا، الاستثمار في تركيا، أسعار العقارات، شقة في طرابزون

 

تواصل سريع
  • +908507629344
  • +905441059344
  • İNFO@MZTERCUMANLIK.COM
اكتب لنا
تواصل سريع