قرار الترحيل

وينظم عملية الترحيل الفصل الرابع بعنوان ترحيل الجزء الثاني بعنوان أجانب الأجانب وقانون الحماية الدولية رقم 6458 (YUKK)، بين المادتين 52 و60.
 
قرار الترحيل

ويطبق على من يخالف الأسباب المنصوص عليها في المادة 54 من قانون LFIP. ووفقاً لنص القانون الواضح، لا يمكن اتخاذ هذا القرار إلا من قبل المحافظين. تستغرق مرحلة التقييم واتخاذ قرار الترحيل 48 ساعة كحد أقصى.

أولئك الذين سيتم ترحيلهم

وفي حالة حدوث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة 54 من القانون، يجب على الوالي اتخاذ قرار بالإبعاد، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 55 من قانون الأجانب.
فيما يلي الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون الأجانب، ويتم اتخاذ قرار ترحيلهم.
 
واحد)
أ) الذين يعتبرون مبعدين ضمن نطاق المادة 59 من القانون رقم 5237 (المادة 54/1-أ)،

ب) أولئك الذين هم مديرون أو أعضاء أو مؤيدون لمنظمة إرهابية أو منظمة إجرامية ذات توجه ربحي (المادة 54/1-ب)،
ج) أولئك الذين يستخدمون معلومات غير حقيقية ووثائق مزورة في معاملات الدخول إلى تركيا والتأشيرة وتصاريح الإقامة (المادة 54/1-ج)،
ج) أولئك الذين يكسبون عيشهم بطرق غير مشروعة أثناء إقامتهم في تركيا (المادة 54/1-د)،
د) أولئك الذين يشكلون تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة (المادة 54/1-د)،
هـ) أولئك الذين تجاوزوا فترة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة لأكثر من عشرة أيام أو الذين تم إلغاء تأشيرتهم (المادة 54/1-هـ)،
و) أولئك الذين ألغيت تصاريح إقامتهم (المادة 54/1-و)،
ز) من لديه تصريح إقامة ولكنه ينتهك مدة تصريح الإقامة لأكثر من عشرة أيام دون مبرر مقبول بعد انتهاء مدتها (المادة 54/1-ز)،
ز) أولئك الذين يتبين أنهم يعملون دون تصريح عمل (المادة 54/1-ز)،
ح) أولئك الذين ينتهكون أحكام الدخول القانوني إلى تركيا أو الخروج القانوني منها (المادة 54/1-ح)،
ط) أولئك الذين عقدوا العزم على القدوم إلى تركيا على الرغم من وجود حظر على الدخول إلى تركيا (المادة 54/1-ı)،
ك) أولئك الذين تم رفض طلباتهم للحماية الدولية، أولئك الذين تم استبعادهم من الحماية الدولية، أولئك الذين اعتبرت طلباتهم للحماية الدولية غير مقبولة، أولئك الذين سحبوا طلبات الحماية الدولية الخاصة بهم، أولئك الذين اعتبرت طلبات الحماية الدولية الخاصة بهم قد تم رفضها المسحوبون، والذين انتهت أو ألغيت حالات الحماية الدولية لديهم، والذين يخضعون لأحكام أخرى من القانون رقم 6458 بعد القرار الأخير، والذين لا يحق لهم البقاء في تركيا وفق أحكامه (المادة 54/ 1-ط)،
ي) من بين أولئك الذين تم رفض طلباتهم لتمديد تصريح الإقامة، أولئك الذين لا يغادرون تركيا خلال عشرة أيام (المادة 54/1-ي).
ك) (أضيفت: 3/10/2016-KHK-676/36 مادة؛ قبلت حرفيا: 1/2/2018-7070/31 مادة) من يعتبرون مرتبطين بالمنظمات الإرهابية التي حددتها المؤسسات والمنظمات الدولية

2) (تم التعديل: 3/10/2016-KHK-676/36 المادة؛ قبلت كما هي: 1/2/2018-7070/31 المادة) الفقرات (ب) و(د) و(ك) من الأول الفقرة من هذه المادة يجوز اتخاذ قرارات الترحيل في أي مرحلة من إجراءات الحماية الدولية لطالبي الحماية الدولية أو الأشخاص الحاصلين على وضع الحماية الدولية والذين يعتبرون ضمن نطاق الحماية الدولية.


أولئك الذين لن يتم ترحيلهم

  وحتى لو كانوا ضمن نطاق المادة 54، لن يتم اتخاذ قرار ترحيل للأجانب التاليين:
أ) الذين لديهم مؤشرات جدية على أنهم سيتعرضون لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه (المادة 55/1-أ)،
ب) أولئك الذين يعتبر سفرهم محفوفًا بالمخاطر بسبب مشاكل صحية خطيرة أو السن أو الحمل (المادة 55/1-ب)،
ج) غير القادرين على تلقي العلاج في البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه أثناء استمرار علاجهم من الأمراض التي تهدد حياتهم (المادة 55/1-ج)،
د) ضحايا الاتجار بالبشر الذين يستفيدون من عملية دعم الضحايا (المادة 55/1-د)،
هـ) ضحايا العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي حتى يتم الانتهاء من علاجهم (المادة 55/1-د).
يتم إجراء تقييم ما إذا كانت ضمن نطاق المادة 55 بشكل منفصل لكل أجنبي. لكي يتمكن هؤلاء الأجانب من البقاء في البلاد، قد يتم منحهم تصريح إقامة إنساني وفقًا للمادة 46 من قانون LFIP، وقد يُطلب منهم الإقامة في عنوان معين وتقديم إخطارات بالشكل والمدة المطلوبة.
وفي حالة انتهاء هذه الأوضاع، سيتم اتخاذ قرار ترحيل لهؤلاء الأجانب.

اللجوء القضائي ضد قرار الترحيل
 
ويبلغ قرار الترحيل مع مبرراته إلى الأجنبي الذي صدر قرار الترحيل عنه أو إلى ممثله القانوني أو محاميه. إذا لم يكن الأجنبي الذي صدر قرار ترحيله ممثلا بمحام، فسيتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاعتراض والمواعيد النهائية.
 
التقديم على المحكمة الإدارية ومميزاته:
 
ويجوز للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية ضد قرار الترحيل خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار.
كما يقوم الشخص الذي يتقدم بطلب إلى المحكمة بإخطار السلطة التي أصدرت قرار الترحيل بطلبه.
يتم البت في الطلبات المقدمة إلى المحكمة في غضون خمسة عشر يومًا.
قرار المحكمة نهائي.
وبشرط التحفظ على موافقة الأجنبي، لا يجوز ترحيل الأجنبي خلال مدة رفع الدعوى أو حتى انتهاء المحاكمة في حالة اتخاذ إجراء قانوني.
 
دعوة لمغادرة تركيا
 
يُمنح الخاضعون لقرار الترحيل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تصل إلى ثلاثين يوماً لمغادرة تركيا، على أن يُذكر ذلك في قرار الترحيل.
ويتم منح الأشخاص الذين يتم منحهم مهلة زمنية للخروج من تركيا "شهادة تصريح الخروج"، وهي لا تخضع لأية رسوم.
ومن بين المدعوين لمغادرة تركيا، لا يجوز اتخاذ قرار بمنع الدخول لمن يغادر البلاد خلال المهلة المحددة.
يتم وضع الأجانب الذين لا يغادرون تركيا خلال الفترة المحددة تحت الاعتقال الإداري.
الأشخاص التالية أسماؤهم غير مدعوين لمغادرة تركيا ولا تنطبق عليهم الفترة المذكورة أعلاه:
أ) المعرضون لخطر الهروب أو الضياع،
ب) أولئك الذين ينتهكون قواعد الدخول القانوني أو الخروج القانوني،
ج) أولئك الذين يستخدمون وثائق مزورة،
د) أولئك الذين يحاولون الحصول على تصريح إقامة بوثائق مزورة أو يتم اكتشاف حصولهم عليها،
هـ) من يشكل خطراً على النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.

الاعتقال الإداري ومدة الترحيل
 
قرار المراقبة الإدارية
ومن صدرت بحقهم قرارات ترحيل، تصدر قرارات الاعتقال الإداري من قبل المحافظة لكل من:
أولئك المعرضون لخطر الهروب أو الضياع،
من يخالف قواعد الدخول أو الخروج إلى تركيا،
أولئك الذين يستخدمون وثائق مزورة أو لا أساس لها من الصحة،
أولئك الذين لا يغادرون تركيا خلال الوقت المحدد دون عذر مقبول،
من يشكل خطراً على النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.
أولئك الذين صدر بحقهم قرار اعتقال إداري يتم احتجازهم في مراكز الترحيل (GGM).
لا يمكن أن تتجاوز فترة الاعتقال الإداري في GGM ستة أشهر. ومع ذلك، يمكن تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها ستة أشهر إذا لم يتم استكمال إجراءات الترحيل بسبب عدم تعاون الأجنبي أو عدم تقديم معلومات أو وثائق صحيحة عن بلده.
ويتم تقييم ما إذا كانت هناك ضرورة لاستمرار المراقبة الإدارية بانتظام كل شهر من قبل المحافظ. ولا يجوز الانتظار لمدة ثلاثين يومًا عند الضرورة.
أما أولئك الذين يعتبر استمرار اعتقالهم الإداري غير ضروري، يتم إبلاغ الوزارة على الفور. إذا رأت الوزارة ذلك مناسباً، يتم رفع قرار الاعتقال الإداري عن الأجنبي. وتفرض التزامات بديلة للاعتقال الإداري على هؤلاء الأجانب وفقا للمادة 57/أ من القانون.
 
يجوز فرض التزامات بديلة للاحتجاز الإداري التالي على الأجانب المدرجين في الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون القانون الجنائي رقم 6458 أو الذين تم إنهاء احتجازهم الإداري.
أ) الإقامة في عنوان معين
ب) تقديم الإخطار
ج) العودة العائلية
ج) عودة الاستشارات
د) المشاركة في خدمات المصلحة العامة على أساس تطوعي
ه) الضمانات
و) المراقبة الإلكترونية
 
إذا تم فرض واحد أو أكثر من الالتزامات البديلة للاحتجاز الإداري على الأجنبي، فلا يمكن أن تتجاوز هذه الفترة 24 شهرًا.
ويمكن وضع الأجانب الذين لا يمتثلون للتدابير البديلة للاحتجاز الإداري قيد الاحتجاز الإداري.
ويجوز للأجنبي الخاضع لالتزام المراقبة الإلكترونية أو لممثله القانوني أو محاميه الاستئناف أمام قاضي الصلح الجزائي ضد هذا القرار. التطبيق لا يوقف الالتزام الإداري الذي يخضع له الأجنبي. ويختتم القاضي الجزائي الصلح الفحص خلال خمسة أيام. ويكون قرار قاضي الصلح الجنائي نهائيا.
 
العودة الطوعية
يمكن تقديم الدعم العيني أو النقدي للمهاجرين غير النظاميين الذين خضعوا لقرار الترحيل والذين يرغبون في العودة طوعاً إلى بلدهم الأصلي، حسبما تراه المديرية العامة مناسباً.
يمكن إجراء دراسات حول العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات والمنظمات العامة والمنظمات غير الحكومية.

اللجوء القضائي ضد قرار الاعتقال الإداري
يتم إخطار الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه بقرار الاعتقال الإداري وتمديد فترة الاعتقال الإداري ونتائج التقييمات الشهرية المنتظمة، مع المبررات. وفي الوقت نفسه، إذا لم يكن الشخص المعتقل إدارياً ممثلاً بمحام، يتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاعتراض والمواعيد النهائية.

طلب إلى القاضي الجنائي الصلح :
يجوز للشخص المحكوم عليه بالاعتقال الإداري أو ممثله القانوني أو محاميه الاستئناف أمام قاضي الصلح الجنائي ضد قرار الاعتقال الإداري.
التطبيق لا يوقف الاعتقال الإداري.
وإذا تم تقديم العريضة إلى الإدارة، يتم تسليم العريضة فوراً إلى القاضي الجزائي المختص بالصلح.
ويختتم القاضي الجنائي الصلح الفحص خلال خمسة أيام.
ويكون قرار القاضي الجنائي بالصلح نهائيا.
يجوز للشخص المعتقل إدارياً أو ممثله القانوني أو محاميه التقدم مرة أخرى إلى قاضي الصلح الجنائي للادعاء بإلغاء أو تغيير شروط الاعتقال الإداري.
يتم تقديم الخدمات القانونية للمتقدمين إلى القضاء ضد عملية الاعتقال الإداري والذين لا تتاح لهم إمكانية دفع أتعاب المحاماة، بناء على طلبهم، وفقاً لأحكام قانون المحاماة رقم 1136 تاريخ 19/3/1969.
 

تنفيذ قرار الترحيل
يتم نقل الأجانب في مركز الإعادة إلى البوابات الحدودية من قبل وحدة إنفاذ القانون.
ويتم نقل الأجانب الذين سيتم ترحيلهم دون الحاجة إلى نقلهم إلى مراكز الترحيل إلى البوابات الحدودية من قبل وحدات إنفاذ القانون بتنسيق من المنظمة الإقليمية التابعة للمديرية العامة.
ويجوز للإدارة العامة أيضًا التعاون مع المنظمات الدولية والسلطات القطرية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بإجراءات الترحيل.

مصاريف سفر الأجنبي المراد ترحيله
يجوز الاحتفاظ بجوازات سفر الأجانب أو وثائقهم الأخرى حتى الترحيل، ويمكن تحويل تذاكرهم إلى أموال نقدية لاستخدامها في إجراءات الترحيل.
من الضروري أن يغطي مصاريف سفر الأجانب المراد ترحيلهم بأنفسهم، فإذا كانت الأموال الحالية للأجنبي كافية لتغطية مصاريف السفر، فإنه يتحمل جميع مصاريف السفر ويترك المبلغ المتبقي للدولة. أجنبي. إذا لم يكن لدى الأجنبي أي أموال، فستتحمل المديرية العامة نفقات السفر. أما إذا كان لدى الأجنبي بعض المال وكان المال المتاح لا يكفي لتغطية جميع نفقات السفر؛
1) تتكفل المديرية العامة بمصاريف السفر، وتترك له الأموال الموجودة للأجنبي بمبلغ يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للأجانب المراد ترحيلهم، والتي تحددها المديرية العامة في بداية كل سنة مالية، و ويتم تسجيل الجزء المتبقي كدخل للخزانة مقابل نفقات السفر.
2) إذا كانت الأموال الجارية للأجنبي أقل من المبلغ الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية، فإن كامل نفقات السفر تغطيها المديرية العامة وتترك أمواله الجارية له.
ما لم يتم سداد نفقات سفر الترحيل؛ قد لا يسمح للأجانب بدخول تركيا. إذا لم يتم فرض أي حظر آخر على الأجنبي، يتم رفع القيد ويسمح له بالدخول إلى بلادنا في إطار أحكام التأشيرة العامة، بشرط أن يدفع النفقات.
النفقات المترتبة على الترحيل هي ديون عامة وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 6183 وسيتم تحصيلها من قبل مكاتب المالية. عملاً بالمادة 104 من القانون رقم 6183 بشأن تحصيل المستحقات العامة، لن يسري قانون التقادم على هذا المستحق لأن المدين موجود في بلد أجنبي. ولهذا السبب، لا يوجد أي عائق أمام وضع قيد غير محدد على الأجنبي.
يلتزم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون بدفع مصاريف ترحيل الأجانب الذين يضمنون إقامتهم أو عودتهم، وفيما يتعلق بالتزامات أصحاب العمل أو ممثلي أصحاب العمل الذين يستخدمون أجانب دون إذن فيما يتعلق بإجراءات ترحيل الأجنبي، الفقرة 5 والمادة 9 من المادة 23 تطبق أحكام المادة من قانون العمل الدولي رقم 6735. وفي نطاق هذا الحكم، سيتم تغريم صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل الذي يستخدم أجنبيًا ليس لديه تصريح عمل بمبلغ 6 آلاف ليرة تركية عن كل أجنبي. يجب على صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل تغطية نفقات إقامة الأجنبي الذي لا يحمل تصريح عمل وزوجته وأولاده، إن وجدوا، والنفقات اللازمة لعودتهم إلى بلدهم، وعند الضرورة، نفقاتهم الصحية. إذا كانت هذه النفقات والتكاليف والمصروفات مغطاة من ميزانية المديرية العامة لإدارة الهجرة، فسيتم تحصيل المبالغ المدفوعة وفقا لهذه المادة من صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل وفقا للقانون رقم 6183 بشأن إجراءات التحصيل الذمم العامة بتاريخ 21/7/1953. يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة بشكل مشترك من قبل وزارة الداخلية والوزارة.

قرار الترحيل، الاعتراض على قرار الترحيل، مركز الترحيل، الترحيل من تركيا

تواصل سريع
  • +908507629344
  • +905441059344
  • İNFO@MZTERCUMANLIK.COM
اكتب لنا
تواصل سريع